أنواع الجنسية الكويتية ودرجاتها وفق مواد القانون

أنواع الجنسية الكويتية ودرجاتها وفق مواد القانون
حالات التجنيس والشروط اللازمة للحصول على الجنسية الكويتية

تُعدّ الجنسية الكويتية من المسائل القانونية المهمة التي ترتبط بحقوق الأفراد وواجباتهم داخل الدولة، وقد نظّم القانون الكويتي أحكامها بشكل واضح لتحديد طرق اكتسابها وأنواعها المختلفة. ويستعرض درب الكويت في هذا المقال أنواع الجنسيات الكويتية وفق ما ورد في مواد قانون الجنسية، مع توضيح درجاتها وشروط الحصول عليها، والتمييز بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة عن طريق التجنّس.

الإطار القانوني ينظّم قانون الجنسية الكويتي درجات وأنواع الجنسية وشروط اكتسابها وفق مواد قانونية محددة
أنواع الجنسيات الكويتية كويتي بالتأسيس – كويتي بصفة أصلية – كويتي بالتجنّس
الحقوق السياسية كاملة للجنسية الأصلية، ومقيدة للمتجنسين وفق القوانين التي حددها القانون
الهدف من القانون تنظيم الحقوق والواجبات والتمييز بين الجنسية الأصلية والمكتسبة

ما هي درجات الجنسية الكويتية وفق القانون؟

تنقسم درجات الجنسية الكويتية بناءً على سبب اكتسابها وطريقة حصول الشخص عليها وفق القانون الكويتي إلى: [1]

  • كويتي بالتأسيس.
  • كويتي بصفة أصلية.
  • كويتي بالتجنّس.

أنواع الجنسية الكويتية وفق مواد القانون

للجنسية الكويتية عدة أنواع، يرتبط كل منها بأحكام قانونية تحدد كيفية استحقاقها والإجراءات اللازمة للحصول عليها. تهدف هذه التصنيفات إلى تنظيم حقوق وواجبات المواطنين، مع التمييز بين من يولدون حاملين للجنسية ومن يكتسبونها لاحقًا وفق شروط محددة، وتشمل الأنواع الأساسية:

الجنسية بصفة أصلية وفق المادة الأولى

الجنسية بصفة أصلية (جنسية التأسيس) هي أقدم أنواع الجنسية الكويتية، وتقوم على الاستيطان التاريخي لا على رابطة الدم، وتثبت للكويتيين أساسًا الذين توطنوا في الكويت قبل سنة 1920 مع المحافظة على الإقامة العادية حتى تاريخ نشر قانون الجنسية، مع اعتبار إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع وعدم زوال الإقامة بالإقامة في الخارج متى ثبتت نية العودة.

تنويه: تتميز الجنسية بالتأسيس بكونها مؤقتة من حيث وجوب إثبات الاستحقاق خلال مدة زمنية محددة انتهت قبل عام 1981، وانتقالية لأنها ارتبطت بمرحلة تحديد الأصول الكويتيين عند نشأة الدولة، واستثنائية لكونها تُكتسب بعد الولادة ولا تقوم على رابطة الدم، وإنما على الاستيطان التاريخي والإقامة العادية.

أحكام المادة الثانية والثالثة

وردَ في أحكام الجنسية الكويتية (كويتي بصفة أصلية) وفق المادتين الثانية والثالثة ما يلي:

  • المادة الثانية – الجنسية الأصلية بحق الدم من جهة الأب؛ تحدد هذه المادة استحقاق المولود للجنسية الكويتية بصفة أصلية إذا وُلد لأب كويتي، وفق الشروط الأساسية المنصوص عليها. حيث يكتسب المولود الجنسية الكويتية بصفة أصلية إذا وُلد لأب كويتي، سواء في الكويت أو خارجها، ويشترط أن يكون الأب كويتيًا وقت الولادة، ولا تمنع وفاة الأب قبل الولادة استحقاق المولود للجنسية.
  • المادة الثالثة – الجنسية الأصلية بحق الأم أو الإقليم؛ تحدد هذه المادة استحقاق المولود للجنسية الكويتية بصفة أصلية إذا وُلد من أم كويتية في حال كان الأب مجهولاً أو لم يثبت نسبه قانونيًا، كما يشمل من وُلد في الكويت لأبوين مجهولين (اللقيط) ما لم يثبت العكس.

حالات التجنيس وفق المادة الخامسة والسادسة

تضمنت المادة الخامسة والسابعة حالات التجنيس الاستثنائي وبالتبعية وفق الآتي:

  • المادة الخامسة – التجنيس الاستثنائي؛ تحدد هذه المادة الحالات التي يُمنح فيها التجنيس بمرسوم أميري، وتشمل: التجنيس مقابل الأعمال الجليلة لمن خدم الدولة في الثقافة أو الأدب أو التجارة، تجنيس أبناء الكويتية القصر المولودين لأم كويتية وأب أجنبي أو عديم الجنسية، والتجنيس وفق إحصاء 1965 للمواليد الذين ثبت أن لهم أصلاً كويتياً قبل سنة 1965.
  • المادة السادسة – الحق السياسي المقيد؛ تحدد هذه المادة القيود السياسية للمتجنسين، حيث لا يحق لهم الترشح أو التعيين في المجالس النيابية، ويحق لهم التصويت فقط بعد مرور 20 سنة من تاريخ حصولهم على الجنسية، وتنطبق هذه القيود على جميع المتجنسين بموجب المواد 4 – 5 – 7 – 7 مكرر – 8.
  • المادة السابعة – التجنيس بالتبعية (العمادة): تمنح الجنسية الكويتية تلقائياً للأزواج والأبناء تبعاً لتجنيس الزوج أو الأب، حيث تصبح زوجة المتجنس كويتية إذا أعلنت رغبتها خلال سنة من مرسوم تجنيس الزوج مع التنازل عن جنسيتها الأجنبية ويكتسب القصر من أولادها الجنسية الكويتية مع حق اختيار جنسيتهم عند البلوغ، ويصبح الأبناء القصر للمتجنس كويتيين منذ تجنيس الأب مع حق اختيار الجنسية عند البلوغ والتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال 3 أشهر، ويمكن منح الأبناء الراشدين وأحفاد المتجنس الجنسية بمرسوم إذا أقاموا بالكويت 15 سنة واستوفوا شروط الإسلام واللغة والرزق والحسن السير والتنازل عن الجنسية الأجنبية خلال 3 أشهر.

توضيح حول مجهول الأبوين في القانون الكويتي: مجهول الأبوين هو الشخص الذي لا تُعرف هوية والديه، ويكون قد تُرك في ظروف غير طبيعية، كالحروب أو الكوارث أو الاضطرابات، دون إمكانية تحديد نسبه إلى أب أو أم معلومين.

شروط الحصول على الجنسية والمتطلبات القانونية

يبين الجدول الآتي شروط الحصول على الجنسية الكويتية والمتطلبات القانونية لكل نوع:

جنسية التأسيس (المادة 1) الفئة الأولى: المادة (1) الفقرة (1)

  • من توطن في الكويت قبل 1-1-1920
  • الاستمرار في الإقامة حتى نشر قانون الجنسية في 14-12-1959

الفئة الثانية مادة 1 فقرة 2 (إقامة الأصول تكمل إقامة الفروع

  • أن يثبت الفرع أن له أصل توطن قبل عام 1920
  • أن تستمر إقامة الأصل في الكويت حتى ولاد الفرع
  • أن يستمر الفرع في الإقامة في الكويت حتى تاريخ نشر قانون الجنسية في 14-12-1959

الفئة الثالثة المادة 1 فقرة 3

  • أن يكون الشخص من الفئة الأولى أو الثانية
  • أن تنقطع إقامته عن الكويت انقطاع مؤقت بنية العودة حتى وإن عاد بعد نشر القانون (إقامة حكمية)
الجنسية الأصلية المادة 2 للجنسية الكويتية بالحق الأصلي (حق الدم من الأب):

  • إثبات النسب الشرعي للأب الكويتي: يجب أن يثبت أن الأب كويتي سواء كان كويتي بالتأسيس (أي ممن حصلوا على الجنسية عند تأسيس الدولة أو صدور القوانين الأصلية)، كويتي بالأصل (حق الدم، أي أنه ورث الجنسية الكويتية من والده)، أو كويتي بالتجليس (أي حصل على الجنسية لاحقًا وفق إجراءات التجنيس أو التجليس). النسب يجب أن يكون للأب مباشرة، أي أن الجد لا يخول الجنسية للطفل مباشرة.
  • تاريخ الجنسية ووقت الولادة: يجب أن يكون الأب كويتي وقت ولادة المولود وليس بعد الولادة، والجنسية تثبت للمولود منذ لحظة الولادة تلقائيًا وبقوة القانون.
  • مكان الولادة: الولادة يمكن أن تكون في الكويت أو خارجها، ولا يؤثر مكان الولادة على استحقاق الجنسية إذا تحققت الشروط السابقة.

الجنسية الأصلية – المادة (3)

  • استحقاق الجنسية من الأم: يكون المولود كويتيًا إذا ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية، وكان مجهول الأب أو لم يثبت نسبه لأبيه قانونيًا، ويثبت بذلك بحق الدم لجهة الأم وبقوة القانون.
  • استحقاق الجنسية للّقطاء: يكون المولود كويتيًا إذا ولد في الكويت لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس، ويثبت بذلك بحق الإقليم وبقوة القانون.
  • استثناءات: إذا ثبت نسب الابن وفق قوانين دولة أخرى، لا يستحق الجنسية الكويتية من جهة الأم.
الحصول على الجنسية عن طريق التجنس الاعتيادي – المادة (4)
  • سن الرشد: يجب أن يكون الشخص قد بلغ 21 سنة وقت تقديم طلب التجنس لضمان أهلية الأداء القانوني.
  • مدة الإقامة: أن يكون قد أقام في الكويت 20 سنة متتالية على الأقل، أو 15 سنة متتالية إذا كان عربيًا من بلد عربي، ويسمح بالخروج من الكويت لمهام رسمية دون خصم من المدة، أما الخروج لغير ذلك مع نية العودة فتُخصم مدة الإقامة في الخارج من المدة الإجمالية.
  • سبب مشروع للرزق: يجب أن يكون للشخص دخل أو مصدر رزق مشروع، ولا يشترط أن يكون في الكويت، ويشمل ذلك أملاكًا أو عقارات خارج الكويت تُدر عائدًا كافيًا للمعيشة.
  • حسن السير والسلوك: يجب أن يكون الشخص غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة في محاكم الكويت، ولا يُعتد بالأحكام الصادرة عن محاكم أجنبية حتى لو صنفتها بأنها مخلة بالشرف أو الأمانة.
  • الكفاية أو تقديم خدمة للبلاد: يجب أن يكون الشخص حاصلًا على مؤهل علمي مناسب أو قادرًا على أداء خدمة تحتاج إليها البلاد، مثل الحرف والمهن الضرورية كخياط أو نجار أو خبّار.
  • معرفة اللغة العربية: يجب أن يكون الشخص ملمًا باللغة العربية، بما في ذلك الفهم والمحادثة، دون اشتراط القدرة على القراءة والكتابة.
  • الإسلام: يجب أن يكون الشخص مسلمًا بالميلاد أو أن يكون اعتنق الإسلام رسميًا قبل تقديم الطلب، على أن يكون مضى على إسلامه خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية، وفي حالة الردة أو سلوك يقطع نية الشخص بالاستمرار في الإسلام تسقط الجنسية الكويتية تلقائيًا ويشمل ذلك كل من اكتسبها تبعًا له مثل زوجته أو أبناؤه.
  • شروط إجرائية: يجب تقديم طلب رسمي للإدارة حيث لها سلطة تقديرية مطلقة في منح الجنسية أو رفضها، ويصدر مرسوم أميري بمنح الجنسية، ويجب التنازل عن الجنسية الأجنبية خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم إذا وجدت وإلا يعتبر المرسوم كأن لم يكن، ويحدد قانون من مجلس الأمة العدد السنوي للأشخاص الذين يمكن منحهم الجنسية وفق هذه المادة.
تجنس الأجنبية المتزوجة من الكويتي – المادة (8) من قانون الجنسية الكويتية
  • يجب أن يكون الزواج مع مواطن كويتي معترف به قانونيًا وأن يكون الزوج كويتيًا وقت الزواج.
  • يجب أن تعلن الأجنبية رغبتها في الحصول على الجنسية خلال قيام الزوجية، وتبدأ مدة خمس سنوات من تاريخ الإعلان لا من تاريخ الزواج.
  • يجب أن تستمر الزوجية خمس سنوات على الأقل من تاريخ إعلان الرغبة، مع إمكانية لوزير الداخلية الإعفاء أو الحرمان خلال هذه المدة.
  • يجب التنازل عنها خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم وإلا يعتبر المرسوم كأن لم يكن.
  • الاستثناء للزوجة المتوفى عنها أو المطلقة: يجب أن يكون لها ولد واحد على الأقل من الزوج، وأن تحافظ على إقامتها بالكويت حتى انتهاء مدة خمس سنوات، ويتم منحها الجنسية بمرسوم بعد موافقة وزير الداخلية.

ملاحظة: وفقًا لأحكام المادة (4) الخاصة بالتجنس الاعتيادي، لا يميّز المشرّع بين الرجل والمرأة في شروط منح الجنسية الكويتية، إذ تُطبَّق الشروط ذاتها على كلا الجنسين دون أي تفريق.

الحقوق والمزايا المترتبة على حمل الجنسية الكويتية

المواطن الكويتي يتمتع بعدد من المزايا والخدمات التي تمنحها له الدولة، وتشمل هذه المزايا ما يلي:

  • الرعاية الصحية المجانية: المواطن الكويتي يتلقى العلاج في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية دون تكلفة مباشرة.
  • التعليم العام مجانًا: التعليم الأساسي والثانوي مجانًا للمواطنين، ويشمل أيضًا دعم التعليم العالي.
  • الحق في العمل داخل الدولة: للمواطنين حق العمل في الكويت، بما في ذلك الوظائف الحكومية.
  • دعم اجتماعي ومساعدات مالية: يشمل ذلك دعم السكن، قروض الزواج، مساعدات الأسر، المعاشات التقاعدية وغيرها.
  • الحق في الخدمات الاجتماعية الحكومية: مثل التأمين الاجتماعي، دعم الإسكان، برامج لمعاشات التقاعد، وغيرها.

الفرق بين الجنسية بصفة أصلية والجنسية بالتجنّس

يوضح الجدول الآتي الفرق بين الجنسية بصفة أصلية والجنسية بالتجنّس استنادًا للمعلومات الواردة في قانون الجنسية الكويتية:

البند الجنسية بصفة أصلية الجنسية بالتجنّس
الاستحقاق  تلقائي منذ الولادة بعد تقديم طلب رسمي وموافقة مرسوم أميري
الأساس القانوني حق الدم من الأب أو الأم (في حالات معينة) استيفاء شروط قانونية وإجرائية مثل الإقامة الطويلة، حسن السير والسلوك، معرفة اللغة العربية، الإسلام
الإجراءات لا حاجة لإجراءات قانونية، ثابتة بالقانون طلب رسمي، مراجعة الإدارة، إصدار مرسوم أميري، التنازل عن الجنسية الأجنبية إذا وجدت
الحقوق السياسية كاملة منذ الولادة محدودة: لا يحق الترشح أو التعيين في المجالس النيابية لبعض المتجنسين، التصويت بعد مرور 20 سنة لبعض الحالات
الحالات المولود من أب كويتي، أو من أم كويتية إذا الأب مجهول، أو سكان الكويت قبل 1920 التجنيس العادي، الاستثنائي، الزوجة الأجنبية، الأبناء القصر تبعًا للمتجنس

تنبيهات قانونية حول تطبيق مواد الجنسية في الكويت

يجب التأكد من استيفاء جميع الشروط القانونية لكل نوع من الجنسية قبل تقديم الطلب، ومراعاة المدد والإجراءات الرسمية المنصوص عليها في القانون. كما يُنصح بالاحتفاظ بجميع المستندات الرسمية لإثبات النسب أو الإقامة والتقيد بالتنازلات المطلوبة عن الجنسيات الأخرى. كما يُفضل الاستشارة القانونية المتخصصة عند حالات التجنيس المعقدة لضمان حقوق جميع الأطراف وفق نصوص القانون.

الأسئلة الشائعة

ما هو الفرق بين الجنسية بصفة أصلية والجنسية بالتجنس؟

الجنسية بصفة أصلية تكتسب بقوة القانون منذ الميلاد (مثل من وُلد لأب كويتي أو في حالات الأم/الإقليم) بينما الجنسية بالتجنّس تُمنح بمرسوم أميري بعد استيفاء شروط قانونية وإجرائية، وهي ليست تلقائية منذ الولادة.

من هم المشمولون بالمادة الأولى في قانون الجنسية؟

المشمولون بالمادة الأولى هم الكويتيون بالتأسيس: المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920 والذين حافظوا على إقامتهم العادية حتى نشر قانون الجنسية.

هل تسقط الجنسية الكويتية في حال الحصول على جنسية أخرى؟

نعم، تفقد الجنسية الكويتية تلقائيًا إذا حصل الكويتي على جنسية دولة أخرى بموافقته واختياره وفق قانون الكويت.

ما هي المادة التي تمنح الجنسية لزوجة المواطن الكويتي؟

بعد التعديل الجديد لقانون الجنسية الكويتية، لم يعد هناك نص يمنح الجنسية الكويتية لزوجة المواطن الكويتي تلقائيًا بسبب الزواج، حيث أُلغي نص المادة (8) من القانون السابق التي كانت تمنح الزوجة الأجنبية الجنسية، وأصبح واضحًا أن لا يترتب على الزواج اكتساب الزوجة الأجنبية للجنسية الكويتية.

المراجع

[1]kuwaitlawyer.netقانون الجنسية الكويتي20 فبراير 2026